25413- الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة فمن غلب فليومئ إيماءً (الطبرانى، والدارمى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطنى، والحاكم، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن أبى أيوب)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (2/240) قال الهيثمى: فى إسناده أشعث بن سوار ضعفه أحمد وجماعة، ووثقه ابن معين. أبو داود (2/62، رقم 1422) ، والنسائى (3/238، رقم 1710) ، وابن ماجه (1/376، رقم 1190) ، وابن حبان (6/167، رقم 2407) ، والدارقطنى (2/23) ، والحاكم (1/444، رقم 1131) ، والطبرانى (4/147، رقم 3965) ، والبيهقى (3/24، رقم 4556) .
25414- الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا (ابن أبى شيبة، وأحمد، وأبو داود، وابن منيع، وابن نصر، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)