حديث أم سلمة: أخرجه أحمد (6/314، رقم 26718) ، وأبو يعلى كما فى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى
(2/362، رقم 1889) ، والطبرانى (23/297، رقم 660) ، قال الهيثمى (2/46) : رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض. وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (1/86، رقم 36) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أقيمت الصلاة".
1799- إذا حضرتِ الصلاةُ وحضر الغائط فابدءوا بالغائط (ابن خزيمة، والحاكم عن عبد الله بن الأرقم) [ز]
أخرجه ابن خزيمة (2/65، رقم 932) ، والحاكم (1/388، رقم 944) وقال: صحيح. ووافقه الذهبى.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أقيمت الصلاة"
1800- إذا حضرت الصلاةُ وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به ثم ليصل بعد ولا يأتى الصلاة وهو يدافع (الطبرانى عن
عبد الله بن الأرقم)
أخرجه الطبرانى (13/196، رقم 466) . وأخرجه أيضًا: أبو نعيم فى معرفة الصحابة (3/1583، رقم 3995) .