جامع الاحاديث (صفحة 10638)

24510- المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره (أبو داود عن على)

أخرجه أبو داود (2/216، رقم 2034، ورقم 2035) .

24511- المدينة حَرَم آمِن (أبو عوانة، والخطيب فى المتفق والمفترق، وابن عساكر عن سهل بن حنيف)

أخرجه ابن عساكر (54/244) .

24512- المدينة حَرَم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً (أحمد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015