أخرجه الطبرانى (20/96، رقم 188) ، قال الهيثمى (1/188) : فيه بقية وهو ضعيف. وأبو نعيم فى الحلية (6/97) .
23985) من مشى إلى صلاة مكتوبة فى الجماعة فهى كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهى كعمرة نافلة (الطبرانى، وأبو الشيخ عن أبى أمامة)
أخرجه الطبرانى (8/127، رقم 7578) .
23986) من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين (أحمد، والطبرانى، والضياء عن أبى أمامة)
أخرجه أحمد (5/268، رقم 22358) ، والطبرانى (8/176، رقم 7734) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/153، رقم 558) ، والطبرانى فى الأوسط (3/314، رقم 3262) ، والرويانى (2/280، رقم 1204) ، والبيهقى (3/49، رقم 4689)