1751- إذا جلس أحدُكم على حاجتِهِ فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبِرْها (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (1/224، رقم 265) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (1/170، رقم 510) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء".
1752- إذا جلس أحدُكم عند مُحْتَضِرٍ فلا يُلِحَّ عليه بالشهادةِ فإنه يقولُها بلسانِهِ أو يومئ بيدِهِ أو بطرفِهِ أو بقلبِهِ (الديلمى عن أنس وفيه أبو بكر النقاش)
أخرجه الديلمى (1/298، رقم 1176) وفيه أبو بكر النقاش متروك الحديث. وقال البرقانى: كل حديثه منكر، وقال غيره يكذب فى الحديث وتفسيره ملآن بالموضوعات. انظر طبقات الحفاظ (1/371) .
ومن غريب الحديث: "مُحْتَضِرٍ": من الاحتضار وهو خروج الروح عند سكرات الموت.
1753- إذا جلس إليك الخصمانِ فسمعتَ من أحدِهما فلا تقضِ لأحدِهما حتى تسمعَ من الآخرِ كما سمعتَ من الأولِ فإنك إذا فعلتَ ذلك تبين لك القضاءُ (أحمد، والحاكم، والبيهقى عن علىٍّ)