1741- إذا جامع أحدُكم امرأتَه فلا يتنحى حتى تقضىَ حاجتَها كما يحب أن يقضِى حاجتَه (ابن عدى عن طلق)
أخرجه ابن عدى (6/150، ترجمة 1646 محمد بن جابر أبو عبد الله اليمامى) وقال قال ابن معين: ليس بشىء. قال المناوى (1/326) : فيه عباد بن كثير، وهو الرملى ضعيف أو متروك.
1742- إذا جامع أحدُكم زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظرْ إلى فرجها فإن ذلك يُورِثُ العمى (بقى بن مخلد، وابن عدى عن ابن عباس قال ابن الصلاح: جيد الإسناد) [الفتح]
أخرجه ابن عدى (2/75، ترجمة 302 بقية بن الوليد) . والحديث موضوع كما فى الضعفاء لابن حبان (1/202) ، والعلل لابن أبى حاتم (2/295، رقم 2394)
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا ينظرن أحدكم".
1743- إذا جامع أحدُكم فأكسل فليتوضأْ وضوءَه للصلاةِ (عبد الرزاق عن أبى أيوب)
أخرجه عبد الرزاق (1/250، رقم 958) .
ومن غريب الحديث: "فأكسل": أصابه كسل فلم ينزل المنى والحديث منسوخ بحديث "إذا جاوز الختان الختان".