أخرجه أحمد (6/348، رقم 26992) ، وأبو داود (1/225، رقم 851) ، والطبرانى (24/98، رقم 261) ، والبيهقى (2/241، رقم 3119) ، والخطيب (9/217) . وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (1/119، رقم 8) وقال: إسناده مبهم.
23604- من كان موسرا فلينكح ومن لم ينكح فليس منا (البغوى عن أبى مغلس عن أبى نجيح قال وليس بالسلمى شك فى صحبته)
23605- من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا (البيهقى عن ميمون أبى المغلس مرسلاً. البيهقى فى شعب الإيمان عنه عن أبى نجيح)
حديث ميمون: أخرجه البيهقى (7/78، رقم 13233) وقال: هذا مرسل.
حديث أبى نجيح: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/382، رقم 5481) .
23606- من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منى (الطبرانى عن أبى نجيح)
أخرجه الطبرانى (22/366، رقم 920) .
23607- من كان همه هما واحدا كفاه الله همه ومن كان همه بكل واد لم يبال الله بأيها هلك (هناد عن سليمان بن حبيب المحاربى مرسلاً)