1677- إذا توضأ أحدكم فليجعلْ فى أنفِهِ ماءً ثم لِيَنْثُرْ وإذا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ (مالك، والشافعى فى سنن حرملة، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن حبان عن
أبى هريرة)
أخرجه مالك (1/19، رقم 33) ، وأحمد (2/278، رقم 7732) ، والبخارى (1/72، رقم 160) ، ومسلم
(1/212، رقم 237) ، وأبو داود (1/34، رقم 140) ، والنسائى (1/65، رقم 86) وابن حبان (4/287 رقم 1439) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 22، رقم 39) ، وأبو عوانة (1/207، رقم 671) ، والبيهقى (1/49، رقم 224) ،
وأبو يعلى (11/129، رقم 6255) . وعزاه البيهقى فى المعرفة (ص 271، رقم 612) للشافعى فى سنن حرملة، ولم نقف عليه فى مصنف عبد الرزاق، وأخرجه مسلم وغيره من طريقه.
1678- إذا توضأ أحدُكم فليستنثرْ وإذا استجمر فليوترْ (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
وللحديث أطراف أخرى منها: "من توضأ فليستنثر".