تَعَالَى عِنْد الْأَمر بِالْقَذْفِ {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} وَفِي غَيرهم {وَلَوْلَا إِذْ سمعتموه قُلْتُمْ مَا يكون لنا أَن نتكلم بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم} وَفِي الْآيَة الْأُخْرَى {لَوْلَا إِذْ سمعتموه ظن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات بِأَنْفسِهِم خيرا وَقَالُوا هَذَا إفْك مُبين}
فَإِن قلت الْأَمر بالتبين لخبره فِي معنى الْأَمر برده قلت لَا بل رتب الله تَعَالَى وَاجِبا على خَبره هُوَ التبين فقد ثَبت بِخَبَرِهِ حكم بِخِلَاف الرَّد فَإِنَّهُ لم يثبت بالمردود حكما أصلا إِنَّمَا بَقِي شَيْئا مَعَه على الأَصْل وَهُوَ بَرَاءَة الذِّمَّة عدم الحكم بِشَيْء فوجوده وَعَدَمه سَوَاء
وَقد عد صَاحب العواصم فِي الِاسْتِدْلَال على عدم دلَالَة الْآيَة على رد خبر فَاسق التَّأْوِيل كَمَا صنع ابْن الْحَاجِب وَصَاحب الْغَايَة مَا ينيف على خَمْسَة