كاعتماده على رِوَايَة من يوافقهم
وَمثله قَالَ الشَّيْخ أَحْمد الرصاص فِي كتاب الْجَوْهَرَة إِن الْفِتْنَة لما وَقعت بَينهم كَانَ بَعضهم يحدث عَن بعض من غير مناكرة ويسند الرجل إِلَى من يُخَالِفهُ كَمَا يسند إِلَى من يُوَافقهُ
علمت أَن ذَلِك يسْتَلْزم الْإِجْمَاع على أَن مدَار قبُول الرِّوَايَة ظن صدق الرَّاوِي لَا عَدَالَته المفسرة بِحَدّ الْحَافِظ وَغَيره
قَالَ ابْن الصّلاح كتب الْأَئِمَّة طافحة بالرواية عَن المبتدعة غير الدعاة
قلت مَا ذَاك إِلَّا لكَون الابتداع غير مخل بِالْعَدَالَةِ قطعا بل هُوَ مخل بهَا لكنه دَار الْقبُول على ظن الصدْق وَذَلِكَ لأدلة
الأول أَن خبر المبتدع يُفِيد الظَّن وَالْعَمَل بِالظَّنِّ حسن