28 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرُ، نا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمِّي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شِهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مَوْقُوفًا عَلَى حَدٍّ»