وجمهور أهل العلم على أنها آخر ساعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
((التمسوها آخر ساعة بعد العصر)) (?).
وفسرت الصلاة بانتظار الصلاة.
قلت: ولا يبعد أن تكون الصلاة هنا بمعناها اللغوي، وهو الدعاء، والله أعلم.
5 - في حالة السفر.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
((ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم)) (?).
6 - ليلة القدر.
لقوله تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر 3].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((التمسوها في العشر الأواخر من رمضان)) رواه البخاري (1917) عن ابن عباس ومسلم (1165) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
الأصل: منع الصلاة النافلة في أوقات النهي، إلا أن العلماء تنازعوا في صلاة ذوات الأسباب (*)، في أوقات النهي.
والصواب الذي عليه المحققون، جواز تلك الصلوات، كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الاستخارة، وبخاصة إذا ضاق عليه الوقت، أو كان مضطرًا.