ذلك في أول هذا المقال.
(الوجه الثالث) : أن العلماء ذكروا: أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل، وأبعد عن العبث، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر، وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده. فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه.
أما قول أخينا العلامة: (إنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها: ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد) .
فجوابه: أن يقال: ليس الأمر كذلك، بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما، كما تقدم. وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك. وأما قوله وفقه الله: (ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) . فجوابه: أن يقال: هذا غريب جدا. وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله؟ بل الصواب: أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد