فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق البيهقي: أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. والله أعلم.

وقد ورد في سنن أبي داود، والنسائي، وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها، ووضع اليمنى على اليسرى» إسناده حسن، قيل: لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمه إلخ.

والجواب: أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع، وإنما يقال: له حكم الرفع. قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك، فعقبه بباب الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه.

قال ابن عبد البر: (لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015