الركوع أو بعده؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما. ومن فرق فعليه الدليل، وقد ثبت في حديث وائل بن حُجْر عند النسائي بإسناد صحيح، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله» . وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر للإحرام، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» . وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ والساعد. وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفا ما نصه قوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي في حال القيام، قوله: (كان الناس يُؤمرون) هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، قوله: (على ذراعه) أبهم موضعه من