"تعريفه:
"الأصولُ: جمعُ أصلٍ، وهو لُغةً: ما ينبني عليه غيرُهُ.
واصطلاحًا: يُطلقُ (الأصلُ) على أمورٍ، منها:
1-الدليلُ، ومنه: قولهمْ: (أصل هذه المسألةِ الكتابُ والسُّنة) .
2-الرَّاجحُ، كقولهم: (الأصلُ في الكلامِ الحقيقة) أي لا المجازُ، لأنها أرجحُ منه.
3-القاعدةُ، ومنهُ قولهُم: (الأصلُ أنَّ الفاعلَ مرفوعٌ) .
4-الاستصحابُ، ومنه قولُهم: (الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ) ، وسيأتي بيانُ معناهُ.
والفقهُ؛ لغةً: الفهمُ
واصطلاحًا: العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيَّة العمليَّة المُكتسبة من أدلَّتِها التَّفصيليَّة.
تفسير التَّعريف:
1-الأحكام: جمع حُكمٍ، وهو: إثباتُ شيءٍ لشيءٍ.
2-الشَّرعيَّة: المستفادة من الشَّريعةِ، فتخرُج منها أحكامُ العقلِ