[1] السَّفرُ لإباحةِ الفِطرِ، قال تعالى في الآية المتقدمة: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} .
[2] الزِّنَا لإقامةِ الحدِّ، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] .
[3] الرِّدَّة لإباحةِ دَمِ المرتدِّ، قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من بدَّل دينَهُ فاقْتُلوهُ)) [أخرجه البُخاريُّ] .
[4] الإهداءُ لمِلكِ المُهدَى إليهِ للهديَّة، والبيعُ لِملكِ المشتري للسِّلعةِ، والتَّصدُّقُ لملكِ المُتصدَّقُ عليه للصَّدقَةِ، فهذهِ وشِبهُهَا أسبابٌ لنقلِ ملكيَّةِ الشَّيءِ لمن صارتْ إليهِ، ويكونُ بها حُرَّ التَّصرُّفِ فيها.
"تعريفه:
لُغَةً: العلامَةُ
واصطلاحًا: ماتوقَّفَ وجودُ الشَّيءِ على وجودِهِ، وليسَ هوَ جزْءًا من ذاتِ ذلكَ الشَّيءِ، بلْ هوَ خارجٌ عنهُ، كما لا يلزمُ من جودِهِ وُجودُ ما كانَ شرْطًا فيهِ.