إلى وفاقِهَا أو خلافِهَا، كما يحسُنُ به أن يكونَ لهُ نظرٌ في الشِّعرِ والأدبِ لترويضِ اللِّسانٍِ بلُغَةِ العربِ.
كما يحسُنُ به أن يعرفَ مبادِيءَ في الحِسابِ تُساعِدُهُ في حسابِ المواريثِ، ويُمكنُ أن يعودَ فيها إلى من يُحسِنُهَا فيما يتعلَّقُ بالحسابِ المحضِ.
أمَّا فُنونُ العلمِ الخارِجَةُ عنِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ وما يلتَصِقُ بهَا، كالطِّبِّ والهندَسَةِ والزِّراعَةِ والصِّناعَةِ، فلا صلَةَ لها بالاجتهادِ، وإنْ عرضَ للمُجتهِدِ من الحوادثِ ما يحتاجُ إليهَا فيه فإنَّهُ يكفيهِ أن يرجِعَ إلى أهلِهَا يسألُهُم، ويعتمِدُ قولَهُمْ.
* مسألتان:
1ـ هلْ الاجتهادُ يقبلُ التَّجَزُّر؟
المقصُودُ بذلكَ: القُدرةُ على الاجتهادِ في بعضِ المسائلِ دُونَ بعضٍ، أو بعضِ الأبوابِ دون بعضٍ، اختلفَ العلماءُ في جوازِ ذلكَ على قولينِ:
[1] يقبلُ التَّجزُّؤ، فيُمكنُ أن يجتهدَ الإنسانُ بأحكامِ المناسِكِ لإحاطتِهِ وعنايَتِه بها، دون سائرِ الأحكامِ، ومنذُ عهدِ الصَّحابةِ كانَ هذا شائعًا في المجتهدينَ.