1ـ الاجتهاد

"تعريفه:

لغةً: استفراغُ الوُسعِ في أيِّ فعلٍ كانَ.

واصطلاحًا: استِفراغُ الفقيهِ وُسعهُ في طلبِ العِلمِ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ بطريقِ الاستِنباطِ من أدلَّةِ الشَّرعِ.

ومن التَّعريفِ تتبيَّنُ صفةُ الاجتهادِ، وفيه القيُودُ التَّاليَّةُ:

1ـ وُجوبُ بذْلِ الجُهدِ إلى مُنتهَى الطَّاقةِ.

2ـ وجوبُ أن يكونَ الباذِلُ جُهدَهُ فقيهًا تحقَّقتْ قُدرتُهُ على استفادَةِ الحُكمِ.

3ـ أن يكونَ المطلوبُ التَّوصُّل إلى الأحكامِ الشَّرعيَّةِ العمليَّةِ.

4ـ أن يكونَ التَّوصُّل بطريقِ البَحثِ والنَّظرِ، ممَّا يصلُ بهِ المُجتهِدُ إلى نتيجَةِ مُستقلَّةٍ بهِ.

5ـ أن يكونَ ذلك النَّظرُ في أدلَّةِ الشَّرعِ.

وهذا فيه: إخراجُ من يحفظُ المسائلَ بحفظِ المُتُونِ الفقهيَّةِ، أو منْ يأخُذُ تلكَ المسائلِ من المُفتي أو ينقُلُها من الكُتبِ، فهذا ليسَ بمُجتهِدٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015