في الصَّلاةِ في قلَّةِ الرَّكعاتِ والأوقاتِ، إلى خمسٍ في اليومِ واللَّيلَةِ بأوقاتهَا المعلومَةِ، والتَّدرُّجِ في الصِّيامِ بفرضِ صومِ يومٍ واحدٍ أوَّلاً هو يومُ عاشُوراءَ، ثمَّ نُسِخَ بصومِ شهرٍ كاملٍ هُوَ رمضَانَ، وهكذا.
وهذا كما قال عزَّوجلَّ: {لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 102] .
وحقيقةُ النَّسخِ تغييرٌ للأحكامِ بتغيُّرِ الأحوالِ والظُّروفِ، ممَّن يعلمُ مصالحَ خلقِهِ تباركَ وتعالَى، ولمَّا امتنعَ أن يكونَ للعُلماءِ من الإحاطَةِ بالمصالحِ والمفاسدِ في أحوالِ البشرِ كإحاطَةِ علمِ الله تعالى، امتنعَ القولُ بالنَّسخِ بالاجتهادِ، لما يقعُ به من إبطالِ أحكامِ الشَّرعِ المُتيقَّنَةِ بالظَّنِّ، لكنْ للعلماءِ الاهتِداءُ بمبدإِ النَّسخِ في مُراعَاةِ الظُّروفِ والمناسباتِ فيما مجالُه الاجتهادُ من الأحكامِ، فيُفتي أحدُهُم في المسألةِ في ظرفٍ يكونُ على خلافِهِ في ظرْفٍ آخرَ.
أفادَ تعريفُ النَّسخِ المتقدِّمُ الشُّروطَ الَّتي لا بدَّ من توفُّرهَا للقولِ بهِ، وهيَ:
1ـ أن يكونَ الحُكمانِ شرعيَّينِ.
2ـ أن يكونَا عمليَّينِ.
3ـ أن يكونَا جُزْئيَّينِ.