كفايَةٌ في مبحثي (المُطلقُ والمقيَّدُ، والعامِّ) .

والثَّالثة: تأويلُ أحدِ الدَّليلينِ على معنى مُناسبٍ من غيرِ تكلُّفٍ، كتعليقه بظرْفٍ أو صِفةٍ.

مثالهُ: ما وردَ في كتابِ الله تعالى من آياتِ الأمرِ الإعراضِ عن المشركينَ، وماجاءَ بعد ذلكَ من الأمرِ بقتالِهِم، فظاهرُ الصُّورَتينِ التَّعارضُ، ولذا صارتْ طائفةٌ إلى ادِّعاءِ النَّسخِ لآياتِ الإعراضِ بآيةِ القتالِ الَّتي اصطلحُوا عليها بـ (آية السَّيفِ) وهي قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية [التوبة:5] ، فدعوى النَّسخِ بهذه الآيةِ دعوى ضعيفةٌ مردودةٌ، وإنَّما هذه مرحلَةٌ غيرُ الأولى، فإذا اقتضى الظَّرفُ حكمَ الإعراضِ فهو باقٍ مُحكمٌ، وإذا اقتضى السَّيفُ فهو باقٍ مُحكمٌ.

وحديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خيرُ أُمتي القرنُ الَّذينَ بُعثتُ فيهم، ثمَّ الَّذينَ يلونَهُم)) والله أعلمُ أذكَر الثَّالث أم لا، قال: ((ثُمَّ يخلفُ قومٌ يُحبُّون السَّمانَةَ، يشهدُونَ قبل أن يُستشهدُوا)) [أخرجه مسلمٌ] ، مع حديثِ زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((ألا أُخبركُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الَّذي يأتي بشهَادَتِهِ قبلَ أن يُسألهَا)) [أخرجه مسلمٌ] ، فالأوَّلُ ذمَّ من يشهدُ قبلَ أن يُسألَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015