وجُمهُورُ العُلماءِ على إعمالِ أصلِ (الاستِصحابِ) عندَ فقْدِ الدَّليلِ الخاصِّ في المسألةِ، فهوَ آخرُ ما يَلْجأُ إليهِ الفقيهُ في استِفادَةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ.

ومن القواعِدِ الفقهيَّة المنبثِقةِ عن الاستِصحابِ:

1ـ اليقينُ لا يزُولُ بالشَّكِّ.

2ـ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ.

3ـ الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ.

4ـ الأصلُ براءةُ الذِّمَةِ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015