به من التَّعويقِ عن حضُورِ الجمُعَةِ أو خوفِ تفويتهَا، وهذا المعنى ذاتُهُ يوجدُ في غيرِ البيعِ من العقُودِ، كالإجارةِ والوِكالةِ، وهيَ صُورٌ لم يرِدِ النَّصُّ بالمنعِ منها، لكنَّ فيها نفسَ المعنى الَّذي لأجلهِ مُنعَ البيعُ، فأُلحقتْ به في حُكمِ المنعِ.
"من خلالِ تعريفِ القياسِ يُلاحظُ أنَّه لا بدَّ له من توفُّرِ أربعةِ أركانٍ هيَ:
"وهو (المَقيسُ عليهِ) ، وهوَ الَّذي وردَ النَّصُّ بحُكمهِ، كالبيعِ في المثالِ الماضي.
ولهُ شُروطٌ تُعرفُ من خلالِ (شُروطِ حُكمهِ) الآتيةِ.
"وهوَ (المَقيسُ) ، وهو الواقعةُ الَّتي لم يرِدْ نصٌّ بحُكمهَا، ويُرادُ إلحاقُها بالأصلِ، كالإجارةِ في المثالِ السَّابقِ.
ومن شرْطِهِ: