هذانِ النَّوعانِ من (أحكامِ القُرآنِ) لا ينْدَرِجَانِ تحتَ الأحكامِ الَّتي قُصدتْ بعلمَي (الفقه وأصوله) من جهةِ ارتباطِهِمَا بالبَاطِنِ، وإنْ كانَ يشملُهُمَا ما يتَّصِلُ بصيغَةِ الخِطابِ في (علمِ أصولِ الفقه) ، فصيغةُ الأمرِ بالإيمانِ لاتخرُجُ عن مدلولهَا في (علمِ الأصولِ) وهوَ وجوبُ الإيمانِ، والنَّهيُ عن النِّفاقِ لا يخرُجُ عن دلالتِهِ على تحريمِهِ على ما عليه القاعِدَةُ ي (علمِ الأصولِ) .

3ـ أحكامٌ عمليَّةٌ.

وهي المتعلِّقةُ بأفعالِ المُكلَّفينَ، وهي المقصودَةُ بهذا العِلمِ.

وترجعُ في جُملتِهَا إلى نوعينِ:

[1] العبادات: وهي ما يتَّصلُ من الأحكامِ بالعلاقَةِ بينَ العبدِ وبينَ ربِّهِ تعالى، كأحكامِ الصَّلاةِ والصِّيامِ والزَّكاةِ والحجِّ.

[2] المعاملات: وهو اسمٌ يُطلقُ على ما سوَى العبادَاتِ، لا على معنَى خُلوِّها من معنى العبادَةِ، فقدْ يُوجَدُ فيها معنى العِبادَة، ولكَنَّه اسمٌ اصطلاَحِيٌّ قُصِدَ به الأحكامِ الَّتِي تتعلَّقُ بتنظيمِ العلاقاتِ بينَ الأفرَادِ والجماعَاتِ، كأحكامِ النِّكاحِ والطَّلاقِ والبُيُوعِ والأيمانِ والقصاصِ والحُدُودِ والسِّياسَةِ الشَّرعيَّة.

ويُطلقُ علىمُصطلحِ (المعاملاَتِ) في التَّسميَّةِ المعاصِرةِ مصطلحَ (القانون) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015