يكفيني للغسل من الجنابة.

فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعراً، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه- يعنى النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمَّنَا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية.

ما يؤخذ من الحديث:

1- وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.

2- قال في بداية المجتهد، لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه.

3- أن الصاع الذي هو أربعة أمداد، يكفى للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم- لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، والسفر والحضر.

4- استحباب التخفيف في ماء الطهارة.

5- الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015