لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهى الطريق إِلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك.

ما يؤخذ من الحديث:

1- أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.

2- أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.

3- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.

4- الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.

الحديث الثاني

عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاص، وَأبي هُرَيرةَ، وَعَائِشَةَ رَضِى-الله تَعَالَى عَنْهم قالوا: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّار (?) ".

غريب الحديث:

" الويل " العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل له من لفظه.

" الأعقاب " جمع " عقب " وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها.

و (ألـ) في " الأعقاب " للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد.

المعنى الإجمالي:

يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه.

ولما كان مؤخر الرجْل- غالبا- لا يصل إليه ماء الوضوء، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مُنْصبّ عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية.

ما يؤخذ من الحديث:

1- وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. مع وجود نصوص لها.

2- الوعيد الشديد للمخل في وضوئه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015