ومرادُ مجاهِدٍ: المتقلدُ بلِحاء شجرِ الحَرَمِ (?).
* وأما الهَدْيُ المُقَلَّدُ، فالحكمُ في تحريمها وتعظيمها باقٍ، ولا التفاتَ إلى منِ ادَّعى النَّسْخَ منِ المفسرين، فقد قلدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الهَدْيَ، وبعثَ بهِ - صلى الله عليه وسلم - (?) (?).
ولأجل هذا ذهَب مالكٌ إلى أنه إذا قَلَّدَ الهَدْيَ فلا يجوزُ له بيعُه، ولا هِبَته، ولا يورَثُ عنه إنْ مات، بخلاف الأُضْحِيَّةِ (?).
وعندَ الشافعيِّ لا يصيرُ هَدْياً إلا بالنُّطْقِ (?)، وسيأتي مزيدُ كلامٍ على تقليد الهَدْيِ وإشعارِه في "سورة (?) الحج" -إن شاء الله تعالى-.
الحكم الرابع: قاصدو البيت الحرام:
وقد نهى الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز عن صَدِّهِمْ عنه،