(من أحكام المعاملات)

104 - (1) قوله عَزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: 1].

أقول:

أصلُ العَقْدِ في اللُّغَةِ: الشَّدُّ والرَّبْطُ (?).

ثم استُعمل استعمالاً غالِباً في عُهود الحِلْفِ، وأُطلقَ مَجازاً على عُهود اللهِ من التحليلِ والتحريمِ؛ بدليلِ قولهِ تعالى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [البقرة: 40].

فيحتمل أن يكونَ المرادُ بالعُقودِ هُنا عُهودَ الله تعالى؛ بدليل تعقيبه بذكرِ التحليلِ والتحريمِ، وهذا قول ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015