* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيتِ امرأةٌ، وتركتْ زوجَها وأمَّها وأخوينِ لأمها، وإخوةً لأبيها وأمها (?).
فكان علي، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائضَ أهلَها، فلا يبقى للإخوة شيءٌ (?).
وبه قال ابنُ أبي ليلى، وأحمدُ (?)، وأبو ثورٍ، وداودُ (?).
وكان عمرُ وعثمانُ وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم (?).
وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ والثوريُّ (?)؛ لأنهم ... ... ... ...