على ولدِه (?)، وأما شهادَةُ أحدِهما للآخر، فقد أجازَها ابنُ شهابٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وإسحاقُ، والمزنيُّ (?).
ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (?).
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ (?).
* * *