بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعةً ركعةً (?).
ثم اختلفَ أهلُ العلمِ في روايته.
فقيل: إن الطائفتين قضوا ركعتَهم الثانيةَ جميعاً، وهو قولُ الشافعيِّ في "كتاب اختلاف الحديث" (?).
وقيل: قَضَوْها متفرِّقين، وهو ظاهرُ نقلِ البخاريِّ (?).