قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] , لأن الله سبحانه سكتَ عن الدية، ولم يوجبْها قبلُ.
وبهذا قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ (?)، والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ (?)؛ لأن أهلَه كفارٌ ليسوا له بأولياء.
وعن مالك روايتان، والمشهورُ كمذهبِ الجماعةِ (?).
والمعروفُ من مذهبِ الشافعيّ (?) وجوبُ ديتِه للمسلمين تُجْعَلُ في بيتِ المال (?).
* ثم بين اللهُ سبحانَه حُكْمَ الذي له ميثاقٌ، فأوجب فيه الكفارةَ والديةَ،