فبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن المرادَ بأهل المقتول ورثتُه.
روي أن عمرَ -رضي الله تعالى عنه- لم يُوَرِّثِ المرأةَ من ديةِ زوجِها، فقال له الضَّحّاكُ بنُ قيسٍ (?): كتبَ إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ وَرِّثِ امرأةَ أَشْيَمَ الضّبابِيَّ من دية زوجِها، فرجعَ عمرُ رضي الله تعالى عنه (?).
* وعلق اللهُ سبحانه هذهِ الأحكامَ بقتلِ المؤمنِ، وأطلقه، فوقعَ على الذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبير، والحرِّ والعبد (?).
والحكمُ كذلكَ بإجماعِ المسلمين، إلا في العبدِ.
فقال طائفةٌ من أهل الكوفة: تجبُ فيه الديةُ؛ لظاهر الآية، ولا يبلغ