ولا خِلافَ في أن حكمَها عامٌّ غيرُ مختصٍّ به.

* فحرم اللهُ سبحانه فيها قتلَ المؤمنِ تَحْريماً مُغَلَّظاً لا يوجدُ في سائرِ المحرَّمات، فاْوجبَ الكَفَّارَةَ في خَطَئِه مع ضَمان متلفِهِ، وهو المقتولُ، وقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].

وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بينَ الأمة.

* وأوجبَ الشافعيُّ الكفارةَ في قتلِ العَمْدِ وشبه العَمْد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ (?).

وبه قال الزهريُّ (?) ومالك (?).

وقال الثوريُّ (?) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

طور بواسطة نورين ميديا © 2015