والذي قاله الشافعيةُ وعامةُ أهلِ العِلْمِ أنها السلامُ؛ لقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (?) [النور: 61].
* ولا خفاء بأن الردَّ واجبٌ إجماعاً (?).
* واختلفوا في صفته.
فقال الجمهور: هو واجبٌ على الكفِاية، فإذا ردَّ واحدٌ من الجميعِ، سقط الفرضُ عن الباقين (?).
وقال أبو يوسفَ: لا بدَّ منْ رَدِّ الجميع (?).
وهو مَحْجوجٌ بما أخرجه أبو داودَ، عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُجْزِئُ عن (?) الجَماعة إذا مَرُّوا أن يسلِّم أحدُهم، ويُجْزِئُ من الجلوس أن يردَّ أحدُهم" (?)، ولكنه قد ضُعِّفَ (?)، وبما خرجهُ مالكٌ في "مُوَطئِه" عن زيدِ بنِ أسلمَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا