وبه قال أحمدُ (?)، وأبو يوسفَ، وداودُ، وابنُ المنذر، وأكثرُ الفقهاء (?).

وذهب مالكٌ وأبو حنيفةَ إلى جوازه بكلِّ ما صَعِدَ من الأرضِ من أجزائِها (?)، لوقوع الاسمِ عليه، ووجود معنى الاشتقاق فيه، حتى أجاز مالكٌ في إحدى رواياته التيممَ بالحَشيشِ والأخشابِ والمِلْحِ؛ لوجود معنى الاشتقاق؛ لكونه متصاعداً على وجهِ الأرض (?).

وزاد أبو حنيفةَ، فجوَّزَ بما يتولَّدُ منَ الأرضِ مثلَ النُّورَةِ والزَّرنيخِ، واستدلُّوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسْجِداً وطَهوراً" (?) (?).

وأجيب بأنَّ المراد بالطَّيِّبِ: الطاهرُ، أو الحلالُ؛ استدلالاً بقوله تعالى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51].

والاستدلالُ والجوابُ ضعيفان؛ لأن هذا الحديثَ مُجْمَلٌ، وحديثُ الشافعيِّ مفسَّرٌ، والمفسَّر يُقضى به على المُجمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015