عن المَسْجِدِ؛ فإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبٍ ولا لحِائِضٍ" (?) (?).
وقال أحمدُ، وإسحاقُ، والمزنيُّ (?)، وأصحابُ الرأي (?)، وأهلُ الظاهر (?): يجوزُ مطلقًا، إلا أن أحمدَ وإسحاقَ شرطا الوضوء (?)؛ أخذاً بظاهر قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 43] ولأن الأصلَ عدمُ التحريم.
ولا حجةَ في الحديث لمالكٍ؛ لأنه مُجْمَلٌ لا يُحتجُّ به عند أكثر المحققين من الأصوليين (?).