- وذهب مالك، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ في الجديدِ إلى عدم الإلحاقِ، يروى عن عمرَ، ومعاويةَ، وجماعةٍ من التابعين (?).

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يلزمه كلُّ شيءٍ (?).

وقال مالكٌ: يلزمه الطلاقُ والعتقُ والقَوَدُ، ولا يلزمهُ النكاحُ ولا البيع (?).

وللشافعيةِ اختلافٌ وتفصيلٌ طويلٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015