- وذهب مالك، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ في الجديدِ إلى عدم الإلحاقِ، يروى عن عمرَ، ومعاويةَ، وجماعةٍ من التابعين .
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يلزمه كلُّ شيءٍ .
وقال مالكٌ: يلزمه الطلاقُ والعتقُ والقَوَدُ، ولا يلزمهُ النكاحُ ولا البيع .
وللشافعيةِ اختلافٌ وتفصيلٌ طويلٌ .