نكاحِ حرةٍ كتابية أنه لا يحلُّ له نكاحُ الأمة (?).

وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيحُ عندهم، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ، عدمُ الجواز (?)؛ لأنه لا يخاف العنتَ بنكاحِ الحرةِ الكتابية، فغلب بالقياس على المفهوم (?).

والمختار عندي الجوازُ؛ تقديماً للمفهوم المعضود من قوله تعالى:

{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: 221] على القياس.

* ولما بينَ اللهُ سبحانه لنا حِل نِكاح الإماء، أمرنا به أيضاً فقال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].

فيحتمل أن يكون الأمرُ على الحَتْم؛ كما قاله أهلُ الظاهر.

ويحتمل أن يكون على الاختيار؛ كما قاله الجمهورُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015