وبتحريمِ المتعةِ قال جمهورُ الصحابةِ -رضي الله تعالى عنهم (?) -، وأجمع عليه فقهاءُ الأمصارِ بعد الخلاف، ولم يخالف فيها إلا الرافضةُ، فمن قائلٍ بأنها منسوخة، ومن قائلٍ بأنها محكمة مؤولةٌ كما قدمنا (?).

فإن قال قائل: فكيف استمرَّتِ الإباحةُ بعدَ موتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنِ أبي بكرٍ، ونِصْفٍ من خلافةِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما- مع وجودِ النهي عنه - صلى الله عليه وسلم -؟

قلنا: يحتمل أمرين:

أحدهما: أنه لم يظهرْ ويكثرْ بين الناس فعلُ المتعة، وينتشرْ إلى الخلفاء فعلُ من لم يعلمْ بنسخها، إلا في نصفِ خلافة عمر.

والثاني: أن يكون توقفُ أبي بكر وعمر؛ لتكرار الإباحةِ والنسخ؛ فإنها أُبيحتْ، ثم نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - عامَ خَيْبَرَ، خرجه الشيخانِ عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه (?) -، وعامُ خيبرَ قبلَ فتحِ مكة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015