الرجلُ للمرأةِ تمامَ المَهْرِ (?) إذا طلقها قبل الدخول (?).
قلنا: رفعُ الجُناحِ لا يُستعمل في اللِّسانِ في أداء الفريضة، ولا في فعل البِرِّ، وإنما يَرِدُ فيما له أصلٌ في المنع (?).
فإن قيل: قراءةُ الصحابيِّ بطريق الآحاد لا تثبتُ قرآنًا (?)، ولا تبلغ بيانَ السنةِ عندَ المحققين من أهل الاستدلال.
قلنا: ينبغي أن يكون هذا بمنزلة التفسير، وتفسيرُ الصحابيِّ أولى من