عُمر (?)، فعملَ الشافعيُّ بعمومِ الآيةِ، وبخصوصِ الحديث.

ووافقهما مالكٌ في تحريم المزوَّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَةَ (?).

وعن مالكٍ في المَسْبية روايتان كالمذهبين (?).

* وخالف الجميعَ قومٌ في المزوَّجَةِ المُشْتراة، فرأوا حِلَّها، وأن بيعَها طلاقٌ، ويُروى عن ابن عباسٍ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصين (?).

وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسًا أن ينزعَ الرجلُ جاريَته من عبدِه (?)، فعملوا بعمومِ الآيةِ مُطلقًا.

* وكذلك اختلف أهلُ العلم في الأَمَةِ الوثنيَّة.

فقال جمهورُهم: لا يجوزُ وطْؤها؛ لأن من لا تحلُّ بملكِ النِّكاح، لا تحلُّ بملكِ اليمينِ، كالأمِّ والأخت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015