عُمر (?)، فعملَ الشافعيُّ بعمومِ الآيةِ، وبخصوصِ الحديث.
ووافقهما مالكٌ في تحريم المزوَّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَةَ (?).
وعن مالكٍ في المَسْبية روايتان كالمذهبين (?).
* وخالف الجميعَ قومٌ في المزوَّجَةِ المُشْتراة، فرأوا حِلَّها، وأن بيعَها طلاقٌ، ويُروى عن ابن عباسٍ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصين (?).
وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسًا أن ينزعَ الرجلُ جاريَته من عبدِه (?)، فعملوا بعمومِ الآيةِ مُطلقًا.
* وكذلك اختلف أهلُ العلم في الأَمَةِ الوثنيَّة.
فقال جمهورُهم: لا يجوزُ وطْؤها؛ لأن من لا تحلُّ بملكِ النِّكاح، لا تحلُّ بملكِ اليمينِ، كالأمِّ والأخت (?).