* واختلفوا في أمهاتِ الزوجاتِ هل يحرمْنَ بالعَقْدِ أو بالدخول؟

- فذهب جمهورُ أهل العلم من كافة فُقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعَقْدِ على البنت.

- وذهب قومٌ إلى أنها لا تحرمُ إلا بالدخول؛ كالبنت.

قيل: ويروى عن عليٍّ وابنِ عباسٍ من طرق ضعيفة (?).

وظنَّ بعضُ المتأخرين (?) أن منشأ اختلافِ الفريقين هو الأصلُ المشهورُ في الصفة إذا تعقبت جُملًا عُطِفَ بعضُها على بعض، هل يعود إلى الجميع، أو يختصُّ بالأخيرة؟ واعتقد (?) أن قوله تعالى: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] عائدٌ إلى الجميع على قول، وغير عائد على قول، وليس كذلك، بل تقييد الصفة خاصٌّ بالربائب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015