المقصودِ به، وهو الدلالةُ على صدقِه في توبته، فوجداه يحصل بمضيِّ مدة يغلب على الظنِّ صدقُه فيما ادعاه، ويختلف ذلك بأمارات الصدق، وقُوَّتِها وضعفها.

والأولُ قولُ أكثر الشافعيةِ، وهو الأولى؛ لما بينتُه.

ومنهم من قدر ستةَ أشهرٍ، وحُكي عن نصِّ الشافعيِّ -رحمه الله تعالى- (?).

وظاهر إطلاق الآية أن التوبةَ تسُقط الحدَّ، سواء تابَ قبلَ الوصول إلى القاضي، أو بعده، وفيه خلافٌ (?)، واتِّباعُ الظاهر أولى وأليقُ بباب الحدِّ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015