وبقوله أخذ مالكٌ، والشافعيُّ (?).
وذهب على وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه يُعطى الأَحَظَّ من شيئين: المقاسمةِ، أو سدسِ جميع المال مطلقاً (?).
وسنبين حكمه بسِتّ مسائل -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يخلو من ثلاثةِ أحوالٍ (?):
1 - إما أن يجتمعَ مع الإخوة الذكور فقط.
2 - أو مع الإخوة والأخواتِ.
3 - أو مع الأخوات.
ومع ذلك فلا يخلو:
إما أن يجتمعَ مع ذي فرضٍ أو لا، وذلك قسمان:
القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (?) ثلاثُ مسائلَ:
المسألة الأولى: أن يجتمعَ مع الأخوة الذكورِ: فذهب زيدُ بنُ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن له الأوفرَ من المقاسمةِ، أو ثلثَ جميعِ المال.