فالبنون (?) أولى الرجال بالميت (?).
* وأجمعتِ الأمةُ أيضًا على أن للبنتين الثُّلُثين (?)، إلا ما رُوي عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: للبنتين النصفُ، والثلثان مختصٌّ بالثَّلاثِ، فصاعداً؛ أخذاً بَظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} (?) [النساء: 6]، وأقلُّ الجمع عنده وفي لسانِ قومه ثلاثٌ، ولهذا لم تُحجَبُ الأمُّ من الثلثِ إلى السدسِ بالأخوين؛ لأنهما ليسا عنده بإخوة.
فإن قلتم: فكيف المَخْلَصُ من شبهته؟
قلت (?): يكون المخلصُ من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد بالنساء الاثنتين إما حقيقةً، وإما (?) مجازاً، وكلمة (فوق) صلة و (?) زيادةٌ (?)؛ لما روى عبدُ الله بنُ محمدِ بن عقيلٍ، عن جابر