وثلاثَ، وهذا مما يجوز حملُه على الجمع، وليس موضوعًا للتفريق.
والذي أراه مَخْلَصًا (?) من شُبْهَتهم: أنَّ (مثنى وثلاث ورباع) أحوالٌ من قوله تعالى: {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?) [النساء: 3]، والحال لا يتعدَّدُ مع واوِ العطف الموضوعةِ للجمع، وإنما يتعدد بدونها، ومتى دخلت الواو على الأحوال المتعددة، كان من باب النعت؛ كقوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا} (?) [آل عمران: 39] والنعت غير متصوَّرٍ هاهنا، فتعين حينئذ مجيءُ الواو للتخيير (?)؛ كقولِ