والثوريُّ، وأبو ثورٍ، والليثُ (?).
وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يزوِّجَها منهُ إلا وليٌّ آخرُ من سلطانٍ أو عَصَبَة (?).
والخلاف بينهم في بيعهِ مال اليتيمِ من نفسِه؛ كما في النكاح، إلا أن أبا حنيفة وافقَ الشافعيَّ (?).
* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طابَ لنا من النساء:
فحمل أهلُ الظاهر الأمرَ في هذا على الوجوب (?).
وحمله جمهورُ أهل العلم على الاستحباب مطلقًا (?).
وذهب بعضُ متأخِّري المالكية إلى تقسيمه إلى: واجبٍ، ومستحبٍّ،