والثوريُّ، وأبو ثورٍ، والليثُ (?).

وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يزوِّجَها منهُ إلا وليٌّ آخرُ من سلطانٍ أو عَصَبَة (?).

والخلاف بينهم في بيعهِ مال اليتيمِ من نفسِه؛ كما في النكاح، إلا أن أبا حنيفة وافقَ الشافعيَّ (?).

* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طابَ لنا من النساء:

فحمل أهلُ الظاهر الأمرَ في هذا على الوجوب (?).

وحمله جمهورُ أهل العلم على الاستحباب مطلقًا (?).

وذهب بعضُ متأخِّري المالكية إلى تقسيمه إلى: واجبٍ، ومستحبٍّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015