* ولا خلافَ في تناولِ العمومِ للمرأة الحرَّة (?)، وإنما اختلفوا في حقيقةِ استطاعتها.

- فجعل مالكٌ والشافعيُّ -في أحد قوليه- استطاعَتَها كاستطاعة الرجل، فيجب عليها الحجُّ إذا وجدت رُفْقَةً تأمنُ معها على نفسها (?).

- وشرطَ أبو حنيفةَ وأحمدُ للوجوب مصاحبةَ زَوْجٍ أو مَحْرَمٍ (?)، واحتجوا بما رويناه في "صحيح البخاري" من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تسافرَ مسيرةَ يومٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ" (?).

ويظهر ترجيحُ قولِ مالكٍ وصاحبه؛ لأن الدليلين إذا تعارضا، وكان كلُّ واحد منهما عامًّا من وجه، وخاصّا من وجه، وأمكن أن يخصَّ بكل واحد منهما عمومُ الآخر، كان الحكم للدليل الخارجي.

وبيان ذلك أن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} عامٌّ في الرجال والنساء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015