ويروى اشتراطُ السفر عن مجاهدٍ والضَّحّاك (?).
- وخالفهم الجمهورُ في ذلك (?)، وتمسكوا بما وردَ: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَهَنَ في الحَضَرِ.
وهذا يدلُّ على أنَّ الشرطَ للتغليب، وأنَّ ذِكْرَ هذهِ الخِصال: الكتابةِ والإشهادِ والرهنِ، على سبيل الإرشاد والحَزْمِ، لا على سبيل العَزْمِ، وإلَّا لَما جازَ الرهنُ في الحَضَر.
* واتفق أهلُ العلم على اشتراط قبضِ الرهن (?)؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، فيصحُّ الرهنُ حيثُ يتصورُ القبضُ من المرتهن، ويبطُلُ حيثُ يمتنعُ القبضُ؛ كرهن المُصْحفِ والعبدِ المُسْلِمِ من الكافر (?)، حتى قال أبو حنيفة: لا يصحُّ رهنُ المَشاع (?)؛ لأنه لا يتصَوَّرُ عندَه قبضُه، وخالفه الشافعيُّ ومالكٌ (?).